الصفحة الرئيسية  أخبار وطنية

أخبار وطنية من بينها التنصيص على النظام الديمقراطي: هذه فحوى التعديلات التي تم ادخالها على مشروع الدستور

نشر في  09 جويلية 2022  (09:52)

اثر الخطاب الذي ادلى به رئيس الجمهورية قيس سعيد ليلة امس، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية الجمعة 8 جويلية 2022 أمر رئاسي عدد 607 لسنة 2022 يتعلق باصلاح اخطاء تسربت الى مشروع الدستور المنشور بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 578 .

ومن بين التنقيحات التي تم ادخالها، تعديل الفصل المتعلق بمقاصد الإسلام، حيث تمت إضافة عبارتي 'نظام ديمقراطي'، لينص الفصل بعد التعديل على ما يلي: 

"تونس جزء من الأمة الإسلامية وعلى الدولة وحدها أن تعمل، في ظل نظام ديمقراطي، على تحقيق مقاصد الإسلام الحنيف في الحفاظ على النفس والعرض والمال والدين والحرية".

كما تم تعديل الفصل الـ55 المتعلق بالحقوق والحريات، فأصبح بعد التعديل كما يلي: 

"لا توضع قيود على الحقوق والحريات المضمونة بهذا الدستور إلا بمقتضى قانون ولضرورة يقتضيها نظام ديمقراطي وبهدف حماية حقوق الغير أو لمقتضيات الأمن العام أو الدفاع الوطني أو الصحة العمومية".

كما شملت التعديلات شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية، وفيما يلي الصيغة الجديدة:

"الترشح لمنصب رئيس الجمهورية حق لكل تونسي أو تونسية غير حامل لجنسية أخرى مولود لأب وأم وجدّ لأب وجد لأم تونسيين وكلهم تونسيون دون انقطاع. ويجب أن يكون المترشح أو المترشحة يوم تقديم ترشحه بالغا من العمر أربعين سنة على الأقل ومتمتعا بجميع حقوقه المدنية والسياسية.

يقع تقديم الترشح للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حسب الطريقة والشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي.

ينتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام انتخابا عاما حرا مباشرا سريا خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من المدة الرئاسية وبالأغلبية المطلقة للأصوات المصرح بها.

يشترط أن يزكي المترشح أو المترشحة عدد من أعضاء المجالس النيابية المنتخبة أو من الناخبين وفق ما يضبطه القانون الانتخابي.

وفي صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين  للإعلان عن النتائج النهائية للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشحان المحرزان على أكثر عدد من الأصوات في الدورة الأولى.

إذا توفي أحد المترشحين في الدورة الأولى أو أحد المترشحين في الدورة الثانية، يُعاد فتح باب الترشح وتحدد المواعيد الانتخابية من جديد في أجل لا يتجاوز خمسة وأربعين يوما، ولا يعتد بالانسحاب لا في الدورة الأولى ولا في الدورة الثانية.

وإذا تعذر إجراء الانتخابات في الميعاد المحدد يسبب حرب أو خطر داهم، فإن المدة الرئاسية تمدد بقانون إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تأجيلها.

ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين متصلتين أو منفصلتين

وفي حالة الاستقالة، تعتبر المدة الرئاسية كاملة.

رئيس الجمهورية من الضامن لاستقلال الوطن، وسلامة ترابه والاحترام الدستور والقانون لتنفيذ المعاهدات وهو يسهر على السير العادي للسلط العمومية ويضمن استمرارية الدولة .

 رئيس الجمهورية المنتخب يؤدي أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم مجتمعين اليمين التالية:

"أقسم بالله العظيم أن أحافظ على استقلال الوطن وسلامته وأن أحترم دستور الدولة وتشريعها وأن أرعى مصالح الوطن رعاية كاملة".

وإذا تعذر أداء هذه اليمين أمام مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم لأي سبب من الأسباب، فإن رئيس الجمهورية يؤديها أمام المحكمة الدستورية.

لا يجوز لرئيس الجمهورية الجمع بين مسؤوليته وأية مسؤولية حزبية.

يعتمد رئيس الجمهورية الممثلين للدولة في الخارج، ويقبل اعتماد ممثلي الدول الأجنبية.

لرئيس الجمهورية، في حالة خطر داهم مهدد الكيان الجمهورية وأمن البلاد واستقلالها يتعذر معه السير العادي الدواليب الدولة، اتخاذ ما تحتمه الظروف من تدابير استثنائية بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس مجلس نواب الشعب ورئيس المجلس الوطني للجهات والأقاليم.

 ويوجه بيانا في ذلك إلى الشعب.

وفي هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل أحد المجلسين أو كليهما، كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة.

وتزول هذه التدابير بزوال أسبابها، ويوجه رئيس الجمهورية بيانا في ذلك إلى الشعب ومجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم.

 عند شغور منصب رئيس الجمهورية لوفاة أو لاستقالة أو لعجز تام أو لأي سبب من الأسباب، يتولى رئيس المحكمة الدستورية فورا مهام رئاسة الدولة بصفة مؤقتة لأجل أدناه خمسة وأربعون يوما وأنساء تسعون يوما.

وغيرها من التعديلات التي وردت كالاتي: